كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

(قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ الحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ) مِنَ الحَيض.
(قَالَتْ تَغْسِلُهُ) بالماء ليَذهب أثره.
(وِإنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ) أي: كزَعفَران ونحَوه.
ورَواية الدارمي في "مسنده" عَن معَاذة، عن عَائشة -رضي الله عنها- بلفظ: إذا غسَلت الدم فَلمْ يذهَب فَلتغَيرهُ بزَعفران أو صفرة (¬1). ليَذهب لون الدم لأنه مُسْتقذر، وَرُبَما نَسبهَا مَن رَآهُ إلى تقصير في إزَالَتِهِ، وهذا التغيير بعدمَا تجتهد في إزالة أثره بالحت والقرص فإن بالغَت في إزَالة (¬2) ذلكَ ولم يُزل لَونه طَهُر على المذهَب (¬3). وفي "التتمة" وجه أنه يكون نجسًا معفوًا عنه، وليسَ بِشيء، وفيه دليل على أن بقاء أثر نجاسَة الدم الذي عَسر زَوَاله لا يضرُ، لما رَوى البَيهقي عَنْ خولة بنت يسَار قالت: يَا رسُول الله أرأيت لو بقى أثر؟ فقالَ [رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-] (¬4): "الماء يكفيك ولا يَضر (¬5) أثره" (¬6) وإن استعملت في إزَالتِهِ شيئا يزيلهُ كالملح وغَيره فحسَن.
(¬7) (وقَالَتْ: وَلَقَدْ كنْتُ أَحيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَ حيَضٍ)
¬__________
(¬1) "سنن الدارمي" (1011).
(¬2) ليست في (د، م، ل).
(¬3) انظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" 1/ 469.
(¬4) سقطت من (م).
(¬5) في (د، م): يضرك.
(¬6) "السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 408، وضعفه البيهقي وقال: تفرد به ابن لهيعة.
وصححه الألباني في "الإرواء" (168).
(¬7) زاد هنا في (ص، س، ل): وقالت لقد نسخة.

الصفحة 13