كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

(شَيْءٌ] (¬1) تَرَكنَاهُ) بلا غسْل. (وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ من (¬2) أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ) هَكذَا كانت الصَّحَابة رضي الله عنهم يَفعَلون فلا يتَوسْوَسُون في تركهم الصَّلاة [في الثيَاب] (¬3) التي باشروا فيها النجاسَة كالجزارة وغَيرها، بخلاف كثيرٍ من مُتفقهة هذا الزمَان، وَمتصوفته فإنهمُ (¬4) لا يُصَلون في مثل هذِه الثياب حَتى يغسلوها لما يتوهمون (¬5) مِنَ النجاسَة، وقد كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبس الثياب التي نَسَجهَا المشركونَ (¬6)، ويصلى فيها من غَير أن يغَسلها، وهَمَّ عُمرُ بن الخَطَّابِ أن ينهى عن ثيابٍ بَلَغهُ أنها تصبغ (¬7) بالبَول. فقال له أُبَيُّ: مَا لك تَنْهَى عنها وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبسهَا ولبست في زمَانه. ولو علم اللهُ أنها حَرَام لبَينه لرُسوله قال: صَدَقت (¬8)، ولما قدم عمر الجابية استعَار ثوبًا من نصراني فلبسَهُ حَتى
¬__________
(¬1) في (س، ل): شيء من الدم.
(¬2) من (د).
(¬3) في (د): في ثيابهم. وسقط من (م).
(¬4) في (د): لأنهم.
(¬5) في (د، م): يتوهموه.
(¬6) من ذلك الحديث الذي بوب عليه البخاري باب الصلاة في الجبة الشامية رقم (363) وهو حديث المغيرة -رضي الله عنه- قال كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر .... وعليه جبة شامية.
وكانت الشام إذ ذاك بلاد كفر لم تفتح بعد.
(¬7) في (ص): تصنع. والمثبت من (د، م، ل). وفي (س): رضيع.
(¬8) الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 142 ولفظه: أن عمر -رضي الله عنه- أراد أن ينهى عن متعة الحاج. فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينهنا عن ذلك؛ فأضرب عن ذلك عمر. وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك؛ قد لبسهن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولبسناهن في عهده.
وهو حديث منقطع فالحسن لم يسمع من عمر -رضي الله عنه- كذا قال الحافظ انظر: "فتح =

الصفحة 17