كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

فهوَ في صَلاة". رَوَاهُ في "الموطأ" (¬1) وشرط كَونه في صَلاة مَا انتظر الصَّلاة: "مَا لم يحدث مَا لم يؤذ" كما في مُسْلم وغَيره (¬2).
(وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقمُ) بِضَم السِّين وسُكون القَاف وبفتحهمَا لغَتان (السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ) بتَشديد الخاء (هذِه الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ) (¬3) زَادَ أحمَد: "وحَاجَة ذي الحاجَة" (¬4)، وروَاية ابن مَاجَه (¬5): "لأمرت بهذِه الصَّلاة أن [تؤخر" فِعْلى] (¬6) هذِه الأحَاديث من وجدَ به قوة على تأخيرهَا ولم يغلبهُ النوم، ولم يشق على أحد مِنَ المأمومين فالتأخير في حَقه أفضَل.
وقد قرر النووي ذلك في "شَرح مُسْلم" (¬7) وهو اختيار كثير من أئمة الحَديث والشافعية (¬8) وغَيرهُم واللهُ سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "موطأ مالك" 1/ 108 وهو جزء من حديث طويل. وصححه الألباني في "الإرواء" 3/ 228.
(¬2) "صحيح البخاري" (2119)، و"صحيح مسلم" (649) (272).
(¬3) أخرجه النسائي 1/ 268، وابن ماجه (693)، وصححه ابن خزيمة (345) وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (449).
(¬4) "مسند أحمد" 3/ 5.
(¬5) هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية النسائي. وأما رواية ابن ماجه "أحببت أن أؤخر الصلاة إلى شطر الليل".
(¬6) في (ص): يؤخذ فعل.
(¬7) "شرح النووي على مسلم" 5/ 138.
(¬8) انظر: "المجموع" 3/ 57 - 58، "الشرح الكبير" 1/ 381.

الصفحة 179