كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

لأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ) كما في روَاية أخرى وفي لفظ الطبرَاني وابن حبان: "فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر" (¬1).
وأجيب عنهُ بمَا (¬2) حكاهُ الترمذي عن الشافعي، وأحمد بأن معَناهُ بأن يتضح الفَجر فلا يشك فيه، ولم [يرو أن المعنى] (¬3) تأخير الصَّلاة (¬4)، والمصَلي إذا ظنَّ دُخول الوَقت جَاز لهُ الصَّلاة ولكن الأولى أن يُؤخرهَا حَتى يتيقنهُ، ونحنُ وإن استحببنا التَعجيل في جَميع الصلوات فمَعناهُ (¬5) ذَلك، قالهُ السبكي. ثم قال: فصَح أن (¬6) قوله: (أعظم للأجر) أي: مما إذا ظن ولم يتيقن، أما إذا لم يظن فَلا يجوز الإقدَام عليهَا.
¬__________
(¬1) "معجم الطبراني الكبير" (4294)، "صحيح ابن حبان" (1491).
(¬2) في (ص) ما.
(¬3) "سنن الترمذي" بعد حديث (154).
(¬4) في (ص): يرد أن. وفي (ل): يرو أن.
(¬5) في (ص): جمعناه.
(¬6) من (د).

الصفحة 183