باب المحافطة على وقت الصلوات
[425] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الوَاسِطِيُّ) شيخ الشيخين وابن (¬1) خزيمة، قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ) السُّلمي رَوَى لهُ الجَماعَة.
(قال: أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) الليثي إمَام عَسْقلان، رَوَى لهُ الجَماعَة.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار (¬2) عَنْ عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ) هَكذا (¬3) رَوَاهُ أبو دَاود وكذلك مَالك بن أنس (¬4) (¬5) وأبو غسان محمد ابن مطرف، والذي صححَه الجمهور: عَبْد الرحمن بن عسَيلة، والصُنابح (¬6) بضم الصَاد بَطن من (¬7) مراد.
(قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَدٍ) مَسْعُود بن أوس بن زَيْد البَدري، قال ابن عبد البر: يُعد في الشاميّين (¬8).
(أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ) لما (¬9) روى الدارقطني من روَاية أبي أيوب؛ أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الوتر حَق وَاجب، فَمن شاء فليوتر بثلاث" (¬10).
¬__________
(¬1) في (ص): والد ابن.
(¬2) في (ص): بشار. وبياض في (ل).
(¬3) في (ص): هذا.
(¬4) في (ص): البنت. تحريف.
(¬5) "الموطأ" 1/ 191.
(¬6) في (ص): الصنايح. وفي (س، م): الصنابحي.
(¬7) سقط من (ص، س، ل).
(¬8) "الاستيعاب" 12/ 139.
(¬9) في (م): كما.
(¬10) "سنن الدارقطني" 2/ 22. وقال عقبه: قوله: واجب ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.