كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

ورجاله ثقَات، وأعله (¬1) ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق (¬2)، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان.
قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في "صَحيح الحَاكِم" عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب (¬3)، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي (¬4).
وأجَابَ أصحَابنا عن حديث (¬5) أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في "الصحيح": "غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم" (¬6).
(فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ (¬7) ابن عَبد البر: ومثلهُ قول (¬8) عَبد الله بن سَلام: كذب كعب (¬9).
(أشهد (¬10) أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة - رضي الله عنه - بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعَين شاة
¬__________
(¬1) في (ص، ل): أعلم. تحريف.
(¬2) "التحقيق في أحاديث الخلاف" 1/ 454.
(¬3) "المستدرك" 1/ 300 وقال: صحيح على شرطهما.
(¬4) "التلخيص الحبير" 2/ 29، وانظر: "السنن الكبرى" 2/ 467.
(¬5) في (ص، س، ل): محمد بن.
(¬6) "صحيح البخاري" (858)، "صحيح مسلم" (846) (5) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬7) في (م): قال.
(¬8) من "الاستذكار".
(¬9) "الاستذكار" 5/ 99 - 100 (267).
(¬10) سقط من (ص). وبياض في (ل).

الصفحة 187