كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
وأمثاله حجة عليه (ثُمَّ أَفَاضَتْ) الماء (عَلَى سَائِرِ) أي باقي (جَسَدِهَا) (¬1) ومقتضى هذا الحَديث مُوَالَاة الإفاضَة عَلى الرأس ثَلاثًا، ثم الإفاضة على باقي الجَسَد بَعْدَ ذَلك، وهو نَص الشافعي -رضي الله عنه- في "المختصر" (¬2) والأصْحَاب، وليس فيه مُوَالَاة الإفاضَة على الجَسَد فَإنهُ يَحتَاج إلى مَاء كثير.
[360] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بِفَتح السِّين واللام (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ (¬3) بنْتِ المُنْذِرِ) بن الزبَير (عن) جدتها (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ (¬4) سَألت امْرَأَة رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رُسول الله كَيفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ) مِنَ الحَيض. (أَتُصَلِّي فِيهِ) أم لَا (قَالَ: لتَنْظُر) في جَميع الثوب، فيه أن الإنسَان إذا بَاشر شَيئًا مِنَ النجاسَات وأرَادَ أن يُصَلي في الثوب الذي بَاشر فيه النجاسَة أن يتفقدهُ قبل أن يُصَلي وكذَا المكان.
(فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا) غَسَلَتْهُ، وهذا النظر ليْسَ بِوَاجِب، فلو لم يتفقدهُ، أو كانَ في ليل، أو مكان مُظلم، ولم يتيسَّر له نورُ فصلى، فالظاهِر أنه لا قضاء عليه.
¬__________
(¬1) في (ص): أي. والمثبت من (د، س، م، ل).
الحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (60) من أجل بكار بن يحيى وجدته.
(¬2) "مختصر المزني" مطبوع بحاشية "الأم" 8/ 94.
(¬3) كتب فوقها في (د): ع.
(¬4) أشار في حاشية (د) أن في نسخة: سمعت امرأة تسأل.
الصفحة 19
704