كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
(وَلْتُصَلِّي فِيهِ) (¬1) فيه إشارة إلى امتناع الصَّلاة في الثوب النجس، والجمهُور أنَّ طَهَارة الثوب والبَدَن والمَكان (¬2) شَرط لِصَّحة الصَّلاة.
[361] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني.
(إِحْدَانَا إِذَا [أَصَابَ ثوبها] (¬3) الدَّمُ مِنَ الحَيضَة) بفَتح الحَاء.
(كيفَ تَصْنَعُ به) فيه جَوَاز سُؤال المرأة الرجُل الأجنَبي إذا كانَ مُفتيًا عَما تسْتحي من ذكره، والإفصاح (¬4) عمَّا يستقذر للضَرُورة.
(قَالَ: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضِة فَلْتَقْرِصْهُ) فيه مَا تقدم، وفيه فرك النجاسَة اليَابسة ليهون غسْلهَا.
(ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ) أيْ: دَفعًا للوَسْوَسَة، وفيه استحبَاب دَفْع الوسواس مَهما أمكن كما يسْتحب للإنسَان أن ينضح فرجه وسَراويله بالماء إذا بال ليدفع عَن نَفسْهِ الوَسْوَسَة فمَتى وَجَدَ بللًا قالَ: هذا مِنَ الماء الذي نضحته، وكان ابن عمر ينضح فرجه حَتى يَبل سَرَاويله (¬5) وشكى إلى الإمَام أحمدَ بَعْض أصْحَابه أن ينضح فرجه إذا بَال، قَالَ: ولا تجعَل ذلك من همك وَالْهَ عنه (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (307)، ومسلم (291) (110) بنحوه.
(¬2) سقط من (د).
(¬3) في (ص): أصابها. وبياض في (ل).
(¬4) في (ص): الافتضاح.
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (1786).
(¬6) "المغني" 1/ 212 - 213.
الصفحة 21
704