كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

(ح (¬1) وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا حَمَّاد بن سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (بهذا المَعْنَى وقَالَا) في روَايتهما: (حُتِّيهِ) بتَشديد التاء المثناة أي: حُكِّيه والحَتُّ والحَكُّ والقَشْرُ سَوَاء، ومنهُ حديث عمر: أن أسلم كان يأتيه بالصَاع مِنَ التمر فَيقول: حُتَّ عَنه قشره (¬2) أي: اقشره.
(ثُمَّ اقْرُصِيهِ) بكسْر الرَّاء وَيجَوز الضم، والقرص الدلك بأطراف الأصابع كما تقدم.
قال النوَوي: معنى اقرصيه: قطعيه واقلعيه بظفرك (¬3) وقد استدل به على اسْتحباب حَكّ الدم بظفرها خصُوصًا إذا كان جَافًا كما هوَ ظاهِر؛ الحَديث لتذهبَ خشونته ثم تقرضه بريقها ليَلينَ ثم تغسله (بِالْمَاءِ) قَال النوَوي: قال أصَحَابنَا: يجبُ محاولة إزالة طعم النجاسَة ولونها وريحهَا، فإن حَاوله فبقي طعم النجاسَة لم يَطهر بلا خلاف؛ لأنه يدل على بقاء جُزء منها، وإن بقي اللون وحده وهوَ سَهل الإزالة لم يَطهر، وإن كان عَسر كَدم الحيض، يعني: اليَابس، ولا يزُولُ [بالمبالغة في] (¬4) الحَتّ والقرض طهر عَلى المذهَب (¬5).
(ثُمَّ انْضَحيهِ) قَال شارح "المصَابيْح": النضح هنا هوَ الصّب بالماء، يَعني: عَلى النجاسَة بعد الحتّ والقرص.
¬__________
(¬1) من (د).
(¬2) لم أقف عليه مسندًا، وذكره أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 389.
(¬3) "المجموع شرح المُهَذب" 1/ 92.
(¬4) في (ص، س، ل): بالباقية من. والمثبت من (د، م).
(¬5) "المجموع شرح المُهَذب" 2/ 593 - 594.

الصفحة 23