كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
[وأمر بحكه] (¬1) بالصلع لينقلع اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء (¬2) ليزيل الأثر، أما قلع الدم بضلَع العظم فلا يجَوز، لأنهُ يُؤدِّي إلى تنجيسه، وفي الحدَيث "إنهُ طَعَام إخوَانكم الجِنّ" (¬3).
(وَاغْسِلِيهِ) أي: بَعْدَ حَته وقرصه.
(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) كما (¬4) رَوَاهُ النسَائي وابن مَاجَه (¬5)، ويشبه أن يكون المُرَاد بقوله أي: واغسلي رَأسك بماء وسدر عقب (¬6) انقطاع دَم الحَيض.
[364] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسمه يسار (¬7).
(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ) قال في "النهاية": درع المرأة: قَميصهَا (¬8).
(فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ ثُمَّ (¬9) تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ)
¬__________
(¬1) في (ص): القومي وأمكن بحاله، وفي (م): القوي وأنكر بحكه، والمثبت من (د).
(¬2) في (د، س، م): بالماء.
(¬3) "صحيح مسلم" (450) (150)، و"صحيح ابن خزيمة" (82).
(¬4) في (د، م): كذا.
(¬5) "سنن النسائي" 1/ 154، و"سنن ابن ماجه" (628)، وأخرجه غيرهما ابن خزيمة في "صحيحه" (277)، والدارمي في "سننه" (1019).
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (389).
(¬6) في (س): غير.
(¬7) في (ص): بشار، منقوطة. والمثبت من باقي النسخ.
(¬8) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (درع).
(¬9) سقط من (س، م).
الصفحة 25
704