كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
(وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) بن فَروخ الخوَارزمي، شَيخ مُسْلم (وَهُوَ أَتَمُّ) إسنادًا منه (قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سَعْد الزهري، حجة وَرع مَات سنة 208 (¬1).
قال: (ثَنَا أَبِي) إبرَاهيم (¬2) بن سَعْد بن إبراهيم بن عَبد الرحمَن بن عَوف (عَنْ صَالِح) بن كيسَان، قال: (ثَنَا نَافِعٌ) مَولى ابن عُمر (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ) بفتح اللام وكَسر البَاء المُوَحَّدَة: مَا يُعمل منَ الطين ويبنى به قبل أن يُشْوى، وَيجوز التخفيف بإسْكان البَاء (¬3). فيه ترك المغالاة في المسَاجِد وأمَاكن العِبَادَة.
(وَالْجَرِيدِ) رِوَاية البخَاري: وسَقفه الجَريد (¬4). بِفتح الجيم: وهوَ سَعَف النخل، الوَاحدة (¬5) جَريدة، فَعيلَة بِمَعنَى مَفعُولة، وإنما يسَمى جريدًا (¬6) إذا تجرَّدَ عنهُ خُوصه.
(قَالَ مُجَاهِدٌ: عَمَدُهُ) بفتح أوله وثانيه، ويَجوز ضَمُّهمَا، واحده عمود، وقُرِئَ بالوَجهَين في قوله تعالى: {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} (¬7) (خَشَبِ) يجوز فيه أيضًا الوَجْهَان يَعني: فتحهما وضمهما مُفْرَدًا وجمعًا.
¬__________
(¬1) "الكاشف" للذهبي 3/ 290.
(¬2) كتب فوقها في (د): ع.
(¬3) ليست في (م).
(¬4) "صحيح البخاري" (446).
(¬5) في (م): والواحدة.
(¬6) في (م): جريد.
(¬7) الهمزة: 9.
الصفحة 261