كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

صَاحب السِّلعة أحَقُّ بالسَّوم يَعني منَ المشتري في ذكر الثمن؛ لأنه المالك وفي مَعناهُ المؤجر.
(بِحَائِطِكُمْ هذا) والحَائط البُستان الذي عَليْه مَا يحوطه.
(فَقَالُوا: والله لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا) استثناء مُنقطع أي: لكن نكل الأمر فيه (إِلَى الله) وإلى بمعنى من (¬1) وكذَا وَقع عندَ الإسَماعيلي (¬2): لا نطلبُ ثمنهُ إلا منَ الله. ورواية ابن مَاجه: لا نأخذ له ثمنا أبدًا (¬3). وظاهِر الحَديث أنهُم امتنعُوا أن يأخذوا منهُ ثمنًا، لكن ذكر محَمد بن سَعد، عَن الوَاقدي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراهُ منهم بَعشرة دَنانير دَفعَهَا عنهُ أبو بكر - رضي الله عنه - (¬4). ويَحتمل أنهم لما امتنعُوا من أخذ ثمنه لم يقبل، بَل ألح عَليهم حَتى أخَذُوا ثَمنه عَشرة دَنَانير.
(قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ) أي: في الحَائط الذي بنى في مكانه المَسْجد (قُبُورُ المُشْرِكِينَ، وَكانَتْ فِيهِ خِرَبٌ) قال ابن الجَوزي (¬5): المعَرُوف فيه فتح الخَاء وكسْر الراء بعدهَا بَاء موَحدة، جَمع خربة، كَكَلم وكلمة، وحكى الخطابي (¬6) أيضًا كسْر أوله وفتح ثانيه، جمع خِربة، كعنَب وعنَبة. قالَ ابن حجر: والمشهور في "سُنَن
¬__________
(¬1) من (د، ل، م).
(¬2) وكذا عند ابن خزيمة (788).
(¬3) "سنن ابن ماجه" (742).
(¬4) "الطبقات الكبرى" لابن سعد 1/ 239.
(¬5) "كشف المشكل من حديث الصحيحين" 3/ 260.
(¬6) انظر: "أعلام الحديث" 1/ 390 - 391.

الصفحة 269