كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
فيه. وقالَ أبو حنيفة (¬1): يَصح؛ لأنهُ موضع مسنون صَلاتها فيه، فأشبهَ المَسْجِد في حق الرجُل، وأجَاب الشافعية بأن البَيت مَوضع مَسْنون (¬2) الرجُل، ولَا يَصح اعتكافه فيه بالنفل (¬3).
(وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا) بِضم النُّون مَن نُصلح أي: يحسن صناعتها لا بالنقش والتزويق. (وَنُطَهِّرَهَا) مِنَ النجَاسَة والوَسَخ والدَّنَس، ويُؤخَذ مِنَ الحَدِيث الذي قبلهُ أنها تطيَّب كما تقدم.
* * *
¬__________
(¬1) "المبسوط" للسرخسي 3/ 132 - 133.
(¬2) زاد في (د): لصلاة.
(¬3) في (س): بالليل.
الصفحة 279