كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

وأصْدَقها أربَعمائة ديَنار وأولمَ عَليْهَا عُثمان بن عَفان لحمًا وثريدًا.
(هَلْ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ ير (¬1) فِيهِ أَذًى) (¬2) أيْ: دَمًا قَد يؤخَذ منهُ طهَارةُ رطُوبة فَرج المرأة؛ لأنه لم يذكر هنا أنه كانَ يغسل ذكره مِن جماعهَا قبل أن يصَلي ولو غسَله لنقل (¬3)، ومنَ المَعْلوم أن الذكر (¬4) يخْرج عَلَيه رُطوبة مِنْ فَرج المَرْأَة.
* * *
¬__________
(¬1) في (ص، س): يك. وبياض في (ل)، والمثبت من (د، م).
(¬2) أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 155، وابن ماجه (540)، وأحمد 6/ 325. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (776)، و"صحيح ابن حبان" (2331).
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (392).
(¬3) هذا كلام عجيب من المصنف رحمه الله، إذ كيف يقول: لم ينقل عنه أنه كان يغسل ذكره من جماعها قبل أن يصلي؛ فهل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل أن يغتسل؟ ! .
(¬4) في (م): الذي.

الصفحة 28