كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء
367 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا الأشعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يُصَلِّي فِي شعُرِنا أَوْ فِي لُحُفِنا. قالَ عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ أَبِي (¬1).
368 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ هِشامٍ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ لا يُصَلِّي فِي مَلاحفِنا. قالَ حَمّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قالَ سَأَلْتُ محَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وقالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمانٍ وَلا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لا فَسَلُوا عَنْهُ (¬2).
* * *
باب الصلاة في شُعُرِ النساء
[367] (ثَنَا عُبَيدُ الله) بْنُ مُعَاذٍ (ثَنَا أَبِي) معَاذ بُن مُعَاذ (ثَنَا (¬3) الأَشْعَثُ) بن عَبد الملك الحمراني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ) العقيلي البصري من عقيل بن كعب بن عامر أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع.
(عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا) بضَم الشين والعَين جَمع شِعَارٍ مثل كُتُب وكِتاب، وهَو الثوب الذي يَلي الجَسَد؛ لأنه يَلي شَعر الآدمي وخَصها بالذكر؛ لأنها أقرب إلى أن يَنالها النجاسَة مِنَ الدِثار وهوَ الثوب الذي يكون فوق الشِعَار.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (600)، والنسائي 8/ 217، وأحمد 6/ 101، وابن حبان (2336).
وسيتكرر برقم (645). وانظر ما بعده.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (393).
(¬2) انظر السابق.
(¬3) سقطت من (م).
الصفحة 29
704