كل مَن دَخَل المَسْجِد طاهرًا في حينٍ يجوز فيه النافلة أن يركع.
قال: والذي عليه السَّلف مَا ذَهَبَ إليه الفقهاء، وذكر ابن أبي شَيبة، عَن الدراوردي، عَن زَيد بن أسلم، قالَ: كانَ أصحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلون المَسْجِد ثُم يَخرُجُونَ ولا يُصلُّون (¬1). وَروى حَماد بن زَيد، عن الجريري، عن جَابر بن زَيد قَال: إذا دَخَلت المَسْجِد فصَل فيه، فَإن لم تصَل فيه فاذكر الله فكأنك قد صَليت. انتهى (¬2).
وهذا مما قاله الغَزالي وغَيره: أنَّ دَاخِل المَسْجِد إذا كانَ عَلى غَير وضُوء يَقول: سُبحَانَ الله والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3447).
(¬2) "الاستذكار" 6/ 221 - 224.
(¬3) "إحياء علوم الدين" 1/ 205.