كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

نخاعَته (¬1) (فِي المَسْجِدِ .. ) خَطيئَة (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) عَلى مَا تقدم.
[477] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ) (¬2) عَبْد العَزيز بن أبي سُليمان مَولى هذيل المدَني. قال أحَمد بن حَنبل (¬3) ويحيى بن معين (¬4): ثقة.
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ دَخَلَ هذا المَسْجِدَ) مَسْجِد المِدَينَة (فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ) قال القفال (¬5) في "فتاويه": هذا الحَدِيث محمول على مَا يخرج مِنَ الفَم وهَو البزَاق، أو ينزل منَ الرأس وهوَ النخامة، وأما ما يخرج منَ الصدر يَعني المتصل بالمعدة (¬6) فهو نجس لا يدْفن في المَسجِد انتهىَ (¬7).
وهذا عَلى مَذهبه، لكن فيما يخرج مِنَ الصَدر تفصيل، فيما إذا كانَ طرفًا من قيء أو خَالط البزاق دم (¬8).
(فَلْيَحْفِرْ) بفَتح أوله وكسْر ثالثه، كضرب يضرب، وكذا (فَلْيَدْفِنْهُ) والمعنى أن من بزق في المَسْجِد أو تنخم فليَحفر لبزاقه حُفرة
¬__________
(¬1) انظر: "العين" 1/ 112، "الصحاح" 3/ 1288.
(¬2) في (ص): مردود. وفي (س): داود. والمثبت من (د، ل، م) و"السنن".
(¬3) "العلل ومعرفة الرجال" 1/ 526.
(¬4) "تاريخ ابن معين رواية الدوري" 4/ 166.
(¬5) في (م): البقال.
(¬6) في (ص): من المعدة.
(¬7) "فتح الباري" 1/ 513.
(¬8) السابق.

الصفحة 320