كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

كتان، وقيل: لا يُسَمى المرط (¬1) إلا الأخضَر، وفي الصَّحيح: "في مرط من شَعر أسْوَد" (¬2). أي: خرج فيه رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- والمرط يكون إزارًا وَوَيكون رداءً.
(وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ) وهيَ عَائشة كما سَيَأتي وكما في الصَّحيحين (¬3) (مِنْهُ) أي: منَ المرط الذي على زَوْجَته.
(وَهِيَ حَائِضٌ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيهِ) (¬4) فيه دَليل على أن وقوف المرأة بجنب المصَلي لا يبطل صَلاته، وهوَ مَذهَبنَا ومَذهَب الجمْهُور (¬5) وأبْطَلَهَا أبو حنيفة (¬6) وفيه أن ثياب الحَائض طَاهِرة إلا مَوضعًا يرى عَليه دَمًا أو نجاسَة أُخرى، وفيه جَوَاز الصَلاة بِحَضرة الحَائض، وفيه جَوَاز الصَّلاة في ثَوب بَعضهُ على المصَلى وبَعضهُ عَلى حَائض أو نفسَاء أو غَيرهما، وفيه دَليل على صحة صَلاة من اتصل بَعض لبَاسه بِطاهِر ثم اتصَل الطَاهِر بنجس، وأمَّا من اتصَل بَعض لبَاسه بنَجس فَإن صَلاته لم تصح وإن لم تتحرك بحَركته.
قال أصْحَابنَا: وإن قبض المصَلي طرف شيء طَاهِر، واتصَل الطرف
¬__________
(¬1) في (م): مرط.
(¬2) "صحيح مسلم" (2081) (36).
(¬3) "صحيح مسلم (514) (274)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 188، وهو في "مسند أحمد" 6/ 146 ولفظ مسلم: عن عائشة أنها قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
(¬4) أخرجه ابن ماجه (653)، وأحمد 6/ 330، وابن خزيمة في "صحيحه" (768).
وأصله في "صحيح البخاري" (379)، ومسلم (513) (270).
(¬5) انظر: "المجموع" 3/ 252.
(¬6) "المبسوط" للسرخسي 1/ 342 - 343، "شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 195.

الصفحة 33