(وَالْمَقْبرةَ) الطَّاهِرَة (¬1)؛ فَإنَّ النجسَة (¬2) لا تصَح الصَّلاة فيهَا إلَّا أن يَكون بَينَهُ وبَينها حَائل.
قال النوَوي وغيرهُ: إن تحقق نبشها (¬3) لمْ تصَحّ صَلاته فيهَا بلا خلاف إذا لم يَبسُط تحته شَيئًا، وإن تحقق عَدَم نبشها (¬4) صَحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبْشها (¬5) فالأصح الصحة مَعَ الكرَاهَة (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) وهي التي لم تنبش، فتكره الصلاة فيها.
(¬2) في (س): التحتية.
(¬3) في (ص): يبسها.
(¬4) في (ص): يبسها.
(¬5) في (ص): يبسها.
(¬6) "المجموع" 3/ 158.