كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال: "إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ" (¬1).
* * *

باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
[494] (ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ (¬2) نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة (¬3)، قال: (ثنا (¬4) إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة] (¬5) (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة.
(قال: قال (¬6) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم.
و(الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك.
قال النووي (¬7): هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف،
¬__________
(¬1) رواه ابن حبان في "المجروحين" 3/ 89، والطبراني في "الأوسط" 3/ 235 (3019). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (78).
(¬2) سقطت من (م).
(¬3) "تهذيب الكمال" 26/ 263.
(¬4) زاد في (م): ابن الربيع.
(¬5) سقطت من (ص).
(¬6) من (د).
(¬7) انظر: "المجموع" 3/ 11.

الصفحة 360