كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
اسْتدل به الشَافعي عَلى طَهَارة المَني كما تقدم (¬1).
قال القُرطبي: ولا حجة فيه لوجهَين أحَدهما: أنها (¬2) إنما ذكرت ذَلك محتجة به على فُتياهَا بأنه لا يجزئ فيه إلا الغسْل فيما ترى منه والنضح فيما لم تر، ولا تتقرر حجتها إلا بأن تكُون فركته و (¬3) حَكته بالماء، وإلا ناقض دليلها فتيَاهَا.
وثانيها: أنهَا قَد نصَّت في الطريق الأخرى على: "أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَغسل المِني ثم يخرج إلى الصَّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغَسْل فيه" (¬4) ولا يقالُ كانَ غسْله إياهُ مُبَالغَة في النظافة؛ لأن الظاهِر من غَسْله أنه (¬5) للصلاة وعدم (¬6) انتظار جفافه (¬7) وخروجه إليهم (¬8) وبقع (¬9) الماء [في ثوبه] (¬10) وإن ذلك إنما كانَ لأجل نجاسته، وأيضًا فإن مناسبَة (¬11) الغَسْل للنجَاسة أصلية (¬12) إذ هي المأمُور بغسْلها فحمل الغسْل على قصد النجاسَة أولى، ألا ترى أن الشافعية (¬13) اسْتَدَلوا على نَجاسَة الكلب بالأمر بغَسْل الإناء منهُ ولم يُعَرجُوا على احتمال
¬__________
(¬1) في (ص، س): النخعي.
(¬2) "الأم" 1/ 124.
(¬3) زاد في (ص، ل) بعدها: أما.
(¬4) في (د): أو.
(¬5) سيأتي تخريجه لاحقا إن شاء الله.
(¬6) من (د).
(¬7) في (ص): حيايه. وفي (س): جنابة.
(¬8) في (ص، س، م، ل): إليها.
(¬9) في (ص، س، ل): وفي نفع. وفي (م): وفي بقع.
(¬10) من (د).
(¬11) في (ص): مناسبته.
(¬12) في (ص): الأصلية.
(¬13) "الأم": 1/ 44 - 45.
الصفحة 38
704