كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
فيصَلِّي فيهِ، وهذا [التعقيب بالفاء] (¬1) ينفي احتمال تخلل (¬2) الغَسْل بَيْنَ الفرك والصلاة.
وأصرح منه روَاية ابن خزيمة: أنها كانت تحكه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - وهوَ يُصَلي (¬3)، وعَلى تقدير عَدَم [ورود شيء] (¬4) من ذلك، فليسَ في حَديث البَاب مَا يَدُل عَلى نجاسَة المني؛ لأن غَسْلها [فعل وهو (¬5) لا يَدُل عَلى الوجُوب بمجَرده واللهُ أعلم، وطعنَ بَعضهم في الاستدلال بحَديث الفرك عَلى طهَارة المَني؛ لأن مَنيَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - طَاهِر دونَ غَيره كسَائر فَضلاته، والجَوَابُ عَلى تقدير صحة (¬6) كونه مِنَ الخَصَائص أن مَنِيَّهُ كانَ عَن جماع فيخالط مَني المرأة فلو كان منيهَا نجسًا لم يكتف فيه بالفرك، وبهَذا احتج الشيخ موَفق الدين وغَيره على طَهَارة رُطوبة فرجها، قَالَ: ومَنْ قَالَ إنَّ المَني لا يسلم [من المذي] (¬7) فيتنجس به لم يصب؛ لأن الشهوة إذا اشتَدت (¬8) خرج المني دُونَ المذي والبَوْل كحالة الاحتلام (¬9).
(قَالَتْ: ثُمَّ أَرَاهُ) أي: أر أثَر المني وفي بَعض النسخ: أرى.
(فِيهِ بُقْعَة أَوْ بُقَعًا) (¬10) بضَم البَاء الموحدَة وفتح القاف جمع بقعة
¬__________
(¬1) في (س): التنفير! .
(¬2) في (ص): محلل.
(¬3) "صحيح ابن خزيمة" (295).
(¬4) في (م): وروايتي.
(¬5) في (ص، ل): وصلى فهو.
(¬6) في (س): قيمة.
(¬7) من (د، م).
(¬8) في (م): صدرت.
(¬9) "المغني" لابن قدامة 1/ 768.
(¬10) أخرجه البخاري (232) بنحوه، ومسلم بنحوه كذلك (289) (108)، والترمذي (117) مختصرا، والنسائي 1/ 156، وابن ماجه (536) بنحوه وألفاظهم متقاربة.
الصفحة 41
704