البول (¬1) يتبعهُ إياهُ (¬2).
(وَلَمْ يَغْسِلْهُ) (¬3) ادعى الأصيلي (¬4) أنَّ هذِه الجملة من كلام ابن شهاب رَاوي الحَديث، وأنَّ المرفوع أنتهى عندَ قوله فنضحهُ قال: وكذَلكَ روى معمر عن ابن شهاب، وكذَا أخرجَهُ ابن أبي شَيبة. قَال: فرشه لم يَزد على ذَلكَ انتهى (¬5)، وليسَ في سيَاق معمر مَا يَدُل على مَا ادعَاهُ من الإدَراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنهُ بنحَو سَياق مَالك لكن لم يقُل ولم يغسلهُ (¬6)، وقد قالهَا مع مَالك الليث، وعمرو بن الحَارث، ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجَهُ ابن خزيمة (¬7) والإسماعيلي وغيرهما نعَم زَادَ معمر في روايته. قال:
قَال ابن شهاب: فمَضت السنة أن يرش بول الصَّبي، ويغسل بول الجارية (¬8)، فلو كانت هذِه الزيَادَة هي (¬9) التي زَادهَا مَالِك ومِنْ تَبعَهُ لأمكن الإدَراج، لكنها غَيرهَا فلا إدرَاج.
¬__________
(¬1) في جميع النسخ: الماء. والمثبت من "صحيح أبي عوانة".
(¬2) صحيح أبي عوانة" (518).
(¬3) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (287) (103)، والترمذي (71)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 157، وابن ماجه في "سننه" (524) وأحمد 6/ 355 جميعًا من طريق الزهري عن أم قيس بنت محصن.
(¬4) في (ص): الأصلي.
(¬5) "فتح الباري" 1/ 390.
(¬6) "مصنف عبد الرزاق" (1485).
(¬7) "صحيح ابن خزيمة" (286).
(¬8) "مسند أحمد" 6/ 356.
(¬9) سقط من (م).