وثانيها: إذا كان في المسجد منتظرًا للصلاة أو هو عامد إلى المسجد يريدها بعد ما تَطَهَّر (¬1) فالظاهر أنه مكروه لحديث كعب المذكور، وهو حديث حسن، لكن تكون الكراهة فيه أخف منها في حالة الصلاة.
وثالثها: إذا كان في المسجد بعد فراغه من الصلاة، وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها، فهذا لا بأس به عملًا بحديث ذي اليدين فعله النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ في المسجد، ولكن بعد إكمال الصلاة في ظنه كما ذكرنا.
ورابعها: في غير المسجد فهو أولى الوجوه بالإباحة وعدم الكراهة، وقد احتج له البخاري في الباب الذي أشرنا إليه مع (¬2) حديث ذي اليدين بحديث ابن عمرو (¬3): "شبّك النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أصابعه، وقال: كيف بك يا (¬4) ابن عمرو (¬5) إذا بقيت في حثالة (¬6) من الناس هكذا" (¬7). وبحديث أبي موسى، أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"، وشبك أصابعه - صلى الله عليه وسلم - (¬8). ثم قال: وهكذا الحديثان لا نعرف الموضع الذي قالهما فيه.
¬__________
(¬1) في (ص): فيظهر.
(¬2) في (م): من.
(¬3) في جميع النسخ: عمر. والمثبت من "صحيح البخاري" وهو الصواب.
(¬4) زاد في (م): عبد الله.
(¬5) في جميع النسخ: عمر. والمثبت من "صحيح البخاري" وهو الصواب.
(¬6) في (ص): حالة. وفي (س): حيالة.
(¬7) "صحيح البخاري" (480).
(¬8) "صحيح البخاري" (481).