كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

الغيرة، وكانت زوجته عاتكة بنت زيد جميلة، وكان يكره منعها للحديث ويكره جلوسها، فذُكر أنه جلس لها في الغلس في طريق المسجد فمس طرف ثوبها وهي لا تعرفه، فرجعت فقال لها: لم لا تخرجين؟ فقالت: كنا نخرج حين (¬1) كان الناس ناسًا (¬2).
(وَبُيُوتُهُنَّ) أي: وصلاتهن في بيوتهن (خَيْرٌ لَهُنَّ) من صلاتهن في المساجد، وأكثر أجرًا لو علمن ذلك، لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن أكثر أجرًا، ألا ترى أن المرأة في زمن الحسن البصري لما اعتقدت ذلك حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد يقام فيه الجماعة بالبصرة ركعتين، فسئل الحسن عن ذلك؟ فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لا تطيق ذلك لو أدركها عمر لأوجع رأسها ضربًا (¬3).
[568] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي (وَأَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير (عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: قَال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: قَال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: ائْذَنُوا لِلنّسَاءِ) فيه أن للزوج منعها من الخروج، وكذا وليها، ولولاه لخوطب النساء بالخروج كما خوطبن (¬4) في قوله {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ} (¬5).
¬__________
(¬1) في (ص): حيث.
(¬2) انظر: "الاستيعاب" 4/ 1879.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7700).
(¬4) زاد في (س، ل، م): بالخروج.
(¬5) الأحزاب: 33.

الصفحة 590