كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
في وَفد بني (¬1) تميم في سنةٍ تسع، فلما رَآهُ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "هذا سَيّدُ أهِل الوبر" (¬2) وكانَ عَاقلًا حَليمًا، قيلَ للأحنَف بن قَيس ممن تعلمتَ الحلم؟ قال: مِن قيس بن عاصم رَأيته يَومًا قاعِدًا بفناء دَاره محتَبيًا بحمائل سَيفه يُحدِّث قَومِه حَتى أتى بَرجُل مَكتُوف وآخَر مَقتول، فقيل لَهُ: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قالَ فوالله مَا حَل حَبْوته ولا قطع كلامَه فلما أتمه التفتَ إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي بئس مَا فعَلت؛ أثّمتَ بربِّك (¬3) وقطعت رَحمك، وقَتَلتَ ابن عمك، ورَمَيت نَفْسك بِسَهْمك، ثم قال لابن لهُ آخر: قُم يا بني فوارِ أخاك وحُلَّ كتافَ ابن عَمك، وسُق إلى أمك مائةَ ناقة ديةَ ابنها فإنها غريبَة، وكانَ قَدْ حَرَمَ عَلى نفَسه الخَمر في الجَاهلية (¬4).
(أُرِيدُ الإِسْلَامَ) يحتَمل أن يقال في تقديره: أريدُ أن أجَدد الإسلام عَلى يَدك، فإنَّ الكافر لا يؤَخَّرُ إسْلامه إلى أن يغتسل، بل يسْلم ثم يغتسل ولا يصح الغسْل من كافِر.
(فَأَمَرَنِي) أي: بَعد أن أسْلمتُ (أن اغتسل) فيه أن الكافِر إذا أسلم وقد جَامَع أو احتلم في الكُفر فهوَ جُنب والغسْل عَليه وَاجب، فإن اغتسَل في الكفر لم يَصح غسْله كما تقدم؛ لأن الغسْل يحتَاج إلى النية، والنية عبَادَة
¬__________
(¬1) ليست في (د، م).
(¬2) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 611 بلفظه، وهو عند البخاري في "الأدب المفرد" (953) مطولا، وحسنه الألباني لغيره.
(¬3) في (ص): بدنك. والمثبت من (د، م).
(¬4) "أسد الغابة" 2/ 421.
الصفحة 6
704