كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

زيادة فضيلة لم تكن له في الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية مثلها (¬1) أو دونها لا يستحب، وهذا ما صححه الكافي، انتهى.
وعلى هذا إن كانت المعادة في أوقات الكراهة فيحتمل أنها لا تنعقد، بل هي باطلة كما في التطوعات التي لا تستحب في أوقات (¬2) الكراهة، والله تعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في (م): مثل الأولى.
(¬2) في (س، م): وقت.

الصفحة 608