([قال أبو داود] (¬1) وَقَالَ فيه (¬2) يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ) رواية (¬3) الدارقطني أيضًا بهذا السَّنَد وأوَّلُهُ: قامَ أعرابي إلى زَاويَة مِنْ زَاويَا المَسْجِد فبَال فيهَا: فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "خُذوا مَا بال عَليْه مِنَ التراب" (¬4).
(فَأَلْقُوهُ) بفتح الهَمزة؛ يَحْتمَل أنْ يَكون هذا التراب الذي أمر بإلقائه ليسَ منْ تُراب المَسْجِد بَل مِن التراب الذي يبسط في المَسْجِد أيَّام قُدُوم الحَاج وغيرهم ثم (¬5) يَخرج مِنَ المَسْجِد إذا اتسخ فيرمى ويؤتى ببَدَلِهِ مِنَ البَطحَاء على مَا قيل.
(وَأَهْرِيقُوا) بإسْكان الهَاء وفتحها والهمزَة مفتوحة فيهما أصْله وأريقوا.
(عَلَى مَكَانِهِ مَاءً) فيه دَليل على تَعَيُّنِ (¬6) الماء لإزَالَة النجاسَة، وأنَّ الشَّمْسَ والريح لا تُؤثر في إزَالة النجاسَة وإلا لما حَصل التكليف بطلب الدلو وإرَاقة الماء عَلَيهَا، وفيه أنَّ (¬7) غسَالة النجاسَة الوَاقعة عَلى الأرض طَاهِرة ويُلحقُ به غير الوَاقعَة.
قال ابن قدامة: في "المغني" بعد أن حكى الخلاف: الأَولى الحكم
¬__________
(¬1) من (د).
(¬2) من (د).
(¬3) في (د، م): رواه.
(¬4) "سنن الدارقطني" 1/ 132 من طريق أبي داود.
(¬5) من (د).
(¬6) في (ص): تغيير.
(¬7) ليست في (د، م).