كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

والمقدار، ففي الغم بمثل ما غمه بحسب الفعل (¬1)، وفي الخنق بمثل ما خنق مثل تلك المدة (¬2)، وكان عمر - رضي الله عنه - يقول: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول: "انطلقوا بنا نزور الشهيدة"، وفيه أنه من قتل بالغم والخنق له أجر شهيد عند الله تعالى، وأن الشهداء لا تنحصر في سبع.
[592] (ثنا الحسن بن حماد الحضرمي، قال: ثنا محمد بن فضيل) ابن غزوان الضبي (عن الوليد بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث) الأنصارية كما تقدم، وهذا هو الصحيح في نسبها (بهذا الحديث) المتقدم (و) الحديث (الأول أتم) [من هذا] (¬3) (قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها) فيه زيارة النساء الخيرات، قيل أنه كان - صلى الله عليه وسلم - (¬4) لا تستتر (¬5) منه النساء؛ لأنه كان معصومًا بخلاف غيره من الرجال.
(وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها) في بيتها (وأمرها أن تؤم أهل دارها) إطلاقه يقتضي أنها تؤم الرجال والنساء. قال الشافعي: قصرت (¬6) المرأة أن يكون لها ولاية؛ لقوله - عليه السلام -: "أَخِّرُوهُنَّ من حيث أخرهن الله" (¬7) فإذا وج
¬__________
(¬1) في (ل، م): المثل.
(¬2) "روضة الطالبين" 9/ 229.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) من (م).
(¬5) من (م)، وفي بقية النسخ: تستحي.
(¬6) في (ص): قصدت.
(¬7) هذا الحديث من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا أصل له مرفوعًا.
وأخرجه عبد الرزاق (5115)، وصححه ابن خزيمة (1700) كلاهما من كلام =

الصفحة 652