كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

تأخيرهن حرم تقديمهن (¬1)، وقد حكي عن المزني وأبي ثور أنه يجوز أن تؤم المرأة في صلاة التراويح (¬2)، وبعضهم يضيف إلى ذلك شرطًا آخر وهو أن لا يكون قارئ ثم غيرها، وإنما يقف خلفهن واحتجا بالحديث، ووجه الدلالة من الحديث أنه عام في التراويح وغيرها، والرجال والنساء، وجوابه: أن الدارقطني قال: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها (¬3)، ويجب الحمل على ذلك، وإذا أمَّتِ النساء فتقف وسطهن (قال عبد الرحمن) بن خلاد: (فأنا رأيت مؤذنها شيخًا) فيه أن المرأة إذا اتخذت مؤذنًا تتخذه شيخًا (كبيرًا) قد ضعفت شهوته عن النكاح، والله تعالى أعلم.
¬__________
= ابن مسعود موقوفًا عليه.
قال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (918): الموقوف صحيح الإسناد ولكن لا يحتج به لوقفه.
(¬1) انظر: "الحاوي الكبير" 2/ 326.
(¬2) انظر: "المجموع" 4/ 255.
(¬3) "سنن الدارقطني" 1/ 403.

الصفحة 653