كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه (¬1) " (¬2).
(ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أي مع الصحة (من تقدم قومًا وهم) أي كلهم (له كارهون) فأما إذا كان بعضهم يكرهه فلا؛ فإنه قل أن يجتمع الناس على محبة أحد، فيه أنه لا يحل للرجل أن يصلي بقومٍ يعلم أنهم يكرهونه (¬3).
ويكره للإمام أن يوليه عليهم، ويحتمل أن يأتي هذا (¬4) في الإمارة عليهم، ولا يكره عندنا أن يحضر المسجد من كرهه أهل المسجد؛ لأن غيره لا ترتبط صلاته بصلاته حكاه في "الروضة" عن نص الشافعي والأصحاب، ولو كرهه نصف من يصلي خلفه لم تكره صلاته (¬5). لكن في تعليق القاضي أبي الطيب عن نص الشافعي قال: إذا أمَّ قومًا وفيهم من يكرهه كرهنا له ذلك، والأفضل أن لا يصلي بهم.
فإن قيل: قد (¬6) قال الشافعي: إذا كره بعض الناس القاضي فإن كرهه النصف أو أكثر فلا [يتخلف عنهم] (¬7)، بل يستخلف عليهم، وإن كان
¬__________
(¬1) من (س، ل، م).
(¬2) "المعجم الكبير" (210)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2718).
(¬3) من (ل)، وفي بقية النسخ: يكرهون.
(¬4) في (م): لهذا.
(¬5) "روضة الطالبين" 1/ 378.
(¬6) في (م): بل.
(¬7) في (ص): يستخلف عنهم. وفي (س): يتخلف منهم. والمثبت من (ل، م).
الصفحة 655
704