كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

الأكثر يكرهونه تركهم هلَّا قلتم في هذا مثله.
قلنا: الفرق أن القاضي إذا حكم فنصف الناس يكرهونه؛ لأن من حكم عليه يكرهه، ومن حكم له لا يكرهه، والاعتبار في الكراهة بأهل الدين دون غيرهم حتى قال في "الإحياء": لو كان الأقل من أهل الدين يكرهه فالنظر إليهم (¬1)، وأما إذا كانوا يكرهونه من غير موجب فلم يكره أن يؤمهم (¬2)؛ لأن الذنب (¬3) لهم، ووبال الكراهة عليهم، ثم الظاهر من كلام القوم أن هذِه الكراهة كراهة تنزيه.
(ورجل أتى الصلاة دبارًا) بكسر الدال وتخفيف الباء، قال ابن الأعرابي: جمع دبر (¬4) أي بإسكان الباء ككعب وكعاب وفرخ وفراخ، أو جمع دبر كجند وجناد، ويحتمل أن يكون مصدر أدبر النهار إذا انصرم على غير لفظ الفعل المذكور أو نائب عن الإدبار كأنبت نباتًا.
وفي الحديث: لا يأتي الصلاة إلا دبريًّا (¬5). أي: إذا أدبر وقتها (والدبار) آخر (¬6) أوقات الشيء، وقيل: (أن يأتيها بعد أن تفوته). وفي "سنن ابن ماجه": يعني بعد ما يفوته الوقت (¬7).
(ورجل اعتبد) أي اتخذه عبدًا بعدما أعتقه بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك
¬__________
(¬1) "الإحياء" 1/ 173.
(¬2) في (م): يؤم بهم.
(¬3) في (س): الدين.
(¬4) "تاج العروس" (دبر).
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (35694)، وهو طرف من خطبة ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(¬6) في (ص): أحد.
(¬7) "سنن ابن ماجه" (970).

الصفحة 656