كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ
594 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْن صالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ واجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ" (¬1).
* * *
باب إمامة البر والفاجر
[594] (ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي [قاضي الأندلس] (¬2)، أحد الأعلام، أخرج له مسلم.
(عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الفقيه، وثقوه مع قوله بالقدر، أخرج له مسلم (عن مكحول، عن أبي هريرة) ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي (¬3)، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله (¬4)، ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة (¬5).
وروى البيهقي في هذا أحاديث كلها ضعيفة، وأصح (¬6) ما فيه حديث
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 3/ 121.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (94).
(¬2) في (م): الأندلسي.
(¬3) "سنن الدارقطني" 2/ 57، ولفظه: من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر.
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 57. وفي إسناده عمر بن صبح متروك.
(¬5) "سنن الدارقطني" 2/ 57 في إسناده مجهول.
(¬6) في (س): واحتج.
الصفحة 658
704