كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
بهم (¬1)، وفي الباب عن عبد الله بن عمر الخطمي أنه كان يؤم قومه في خطمه وهو أعمى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغزا معه وهو أعمى.
ورواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" وابن أبي خيثمة، وعنه قاسم بن أصبغ في "مصنفه" (¬2)، وقد استدل بهذا الحديث على أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، واختاره أبو إسحاق المروزي ثم الغزالي (¬3)، ولأنه أكثر خشوعًا من البصير؛ لأن البصر يفرق القلب، ورجح بعضهم أن البصر أولى لأنه أشد توقيًّا للنجاسة التي اجتنابها شرط في الصحة، وأكثر علمًا للاستقبال (¬4)، واختاره في "المرشد"، والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية؛ لأن في كل منهما فضيلة غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إمامًا بصيرًا (¬5)، واستنابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أم (¬6) مكتوم في غزواته؛ لأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعل لم يكن في النفر (¬7) المتخلفين من يقوم مقام ابن أم
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 2/ 208. قال: وفيه الواقدي وهو ضعيف.
(¬2) انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 91.
(¬3) "الشرح الكبير" للرافعي 4/ 328.
(¬4) في (م): الاستقبال.
(¬5) "الحاوي الكبير" 2/ 321 - 322.
(¬6) سقط من (ل).
(¬7) في (م): البصراء.
الصفحة 661
704