كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم) رواه الترمذي وحسنه، لكن رواه مرفوعًا وأسقط ذكر المولى (¬1)، لم أر أحدًا قال به، فإن المعروف ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أولى من الزائر لما تقدم، ويروى عن أبي موسى أنه أم ابن مسعود وحذيفة في داره، وفعله ابن عمر، وكذا قال عطاء: صاحب الدار يؤم من جاءه، وهو قول مالك والشافعي.
قال ابن بطال: لم أجد فيه خلافًا (¬2)، واستدل على ترك ظاهر هذا الحديث بما رواه البخاري عن عتبان بن مالك: استأذن عليَّ (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له فقال: " أين تحب أن أصلي في بيتك؟ " فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام (¬4) وصففنا خلفه (¬5).
قال ابن بطال: في هذا رد لحديث: "من زار قومًا فلا يؤمهم"، ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الإعلام بأن صاحب الدار أولى بالإمامة (¬6) إلا أن يشاء رب الدار فيقدم من هو أفضل منه استحبابًا، بدليل تقديم عتبان في بيته الشارع (¬7)، وقد قال مالك يستحب لصاحب
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (356).
(¬2) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 308.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): فقال.
(¬5) "صحيح البخاري" (424).
(¬6) في (م). بالأمة.
(¬7) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 307 - 308.

الصفحة 664