كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة (¬1) وحمله جماعة على زيارة الإمام الأعظم.
قال ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يقدمه ويأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه (¬2)، ويدل على هذا زيادة رزين في آخر الحديث، وسمعته يقول: "لا يؤمن رجل رجلًا في سلطانه إلا بإذنه" (¬3)، وقد تقدم في رواية ابن مسعود في البخاري، فإنَّ مالك الشيء له (¬4) سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، والله أعلم.
¬__________
(¬1) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 308.
(¬2) "فتح الباري" 2/ 202.
(¬3) "جامع الأصول" (3821).
(¬4) سقط من (ل، م).
الصفحة 665
704