كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
(فيصلي بهم تلك الصلاة) فيه رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.
[600] (حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه) وفي رواية البخاري (¬1) عن (¬2) الحميدي عن ابن عيينة: يرجع إلى بني سلمة فيصليها (¬3) بقومه في بني سلمة (¬4).
ولأحمد عنه ثم يرجع فيؤمنا (¬5). وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أبي حنيفة على صحة اقتداء المفترض (¬6) بالمتنفل (¬7) بناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي الأولى الفرض (¬8) وبالثانية النفل ويدل (¬9) عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أيضا في حديث الباب وزاد فهي
¬__________
(¬1) كذا ذكر البخاري في جميع النسخ، وليس هو فيه، ولفظه هنا مقحم، فقد ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 193 قال: وفي رواية الحميدي .. فلعل الأمر التبس على المصنف.
(¬2) من (س، ل).
(¬3) كلمة غير واضحة في (س).
(¬4) أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (1775) من طريق الحميدي به.
(¬5) "مسند أحمد" 3/ 308.
(¬6) في (س): المعترض.
(¬7) يرى أبو حنيفة رحمه الله عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لكون الفريضة أقوى من النافلة والقاعدة عنده: لا يصح بناء القوي على الضعيف، ولعله لم يبلغه الخبر.
(¬8) سقط من (س).
(¬9) في (س): ونزل.
الصفحة 673
704