كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

له تطوع ولهم فريضة (¬1). وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وتعليل الطحاوي لهذِه الزيادة أن ابن عيينة ساقه عن عمرو بن دينار أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذِه الزيادة. قلنا (¬2): هذا ليس بقادح (¬3) في صحته لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لمن هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف (¬4) بصحتها وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة (¬5) فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يتبين التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه لا سيما إذا روي من وجهين وهو هنا كذلك وقول الطحاوي: هو ظن من جابر مردود؛ لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع منه ولا يظن بجابر أن يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه وقول الطحاوي: لا حجة في هذِه [الصلاة الثانية] (¬6) لأنها لم تكن [بأمره - صلى الله عليه وسلم -] (¬7) ولا تقريره (¬8)،
¬__________
(¬1) "مصنف عبد الرزاق" (2266)، و"مسند الشافعي" (305)، و"سنن الدارقطني" 1/ 274، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي 2/ 322.
(¬2) في (س): خليًا.
(¬3) في (س): يقدح.
(¬4) في (س): للتوثق.
(¬5) "شرح معاني الآثار" 2/ 322.
(¬6) سقط من (س).
(¬7) في جميع النسخ الخطية: بأمر الصلاة. والمثبت مستفاد من "شرح معاني الآثار".
(¬8) "شرح معاني الآثار" 2/ 322.

الصفحة 674