كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
فاء (¬1) التعقيب فيقتضي (¬2) أن يكون أفعال المأموم عقب (¬3) أفعال الإمام القولية والفعلية إلا في التأمين؛ فإنه معه لا قبله ولا بعده.
(وإذا ركع فاركعوا) الظاهر من قوله: فإذا ركع أي كمل ركوعه فاركعوا عقبه، ويدل عليه حديث البراء المتفق عليه: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحدٌ منا ظهره حتى يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض". (¬4) وهذا هو المعتبر عند أصحابنا في المتابعة في الأفعال حيث (¬5) فسروا المتابعة بأن (¬6) تجري على أثر الإمام بحيث يكون (¬7) ابتداؤه بكل واحد منهما متقدمًا على فراغه منه، وذلك كله في غير تكبيرة الإحرام، وفي السلام يجوز المقارنة فيه على الأصح؛ لأنه لم يذكره في الحديث (وإذا (¬8) رفع) رأسه من الركوع (فارفعوا) وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود في جميع السجدات، والرفع لا يكون إلا بعد كمال ركوع الإمام كما في سائر الانتقالات كما دلت عليه الأحاديث.
(وإذا قال سمع الله لمن حمده) أي تقبل منه وجازاه به، ولهذا عدي
¬__________
(¬1) في (ص، س، ل): و.
(¬2) من (س، ل، م).
(¬3) في (م): عقيب.
(¬4) "صحيح البخاري" (690)، و"صحيح مسلم" (198/ 474).
(¬5) من (م). وفي بقية النسخ: حين.
(¬6) من (س، ل، م).
(¬7) سقط من (م).
(¬8) في (ص، س): كذا.
الصفحة 680
704