كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
الجالس، وادعى بعضهم أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين؛ لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجود، فيحمل على أنه لما جلس بين السجدتين قاموا تعظيمًا له فأمرهم بالجلوس تواضعًا، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا (¬1) ليناسب قوله: فإذا سجد فاسجدوا، فلما عدل عن ذلك إلى قوله: "وإذا صلى جالسًا" كان كقوله: وإذا صلى قائمًا والمراد بذلك جميع الصلاة، ويؤيد ذلك قول أنس: فصلينا وراءه قعودًا.
(أجمعون) هكذا (¬2) وقع أجمعون بالرفع في الرواية وحقه من جهة العربية (¬3) النصب؛ لأنه حال، وقد جاء في رواية ضعيفة أجمعين بالنصب، وفيه نظر لما سيأتي، والمراد بكونه حالًا أن يكون حالًا من الضمير في الحال الأولى وهي جلوسًا لا [مؤكدًا لجلوسًا] (¬4) لأنه نكرة فلا يؤكد، وبالجملة فالظاهر الرفع؛ لأنه توكيد للضمير في فصلوا، أو للضمير المستتر في الحال وهو جلوسًا، ومما يرد كونه حالًا أن المعنى لا يرد عليه، وأنه (¬5) لم يجئ في أجمعين إلا التأكيد في المشهور، نعم أجاز ابن درستويه حالية أجمعين، وعليه تتخرج رواية النصب، والأحسن رواية النصب، إن صحت أنها على بابها
¬__________
(¬1) في (ص): فاجلس.
(¬2) في (ص، ل): هذا.
(¬3) في (س): القرينة.
(¬4) في (ص): يؤكد الجلوسا.
(¬5) في (م): إن. وفي (س): إنما.
الصفحة 682
704