كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
هي الموضع الذي يشرب منه الناس (لعائشة - رضي الله عنهما -)، أي في المشربة [التي في حجرة عائشة] (¬1) (يسبح) أي يصلي نافلة سميت الصلاة تسبيحًا لما فيها من التسبيح، ومنه قوله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (¬2) ومنه سبحة الضحى.
(جالسًا قال: فقمنا خلفه) صلاة القائم في النفل خلف إمامٍ جالس إجماع، قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة، لكن صلاته جالسًا وهو قادر نصف صلاته قائمًا (¬3).
(فسكت عنا) سكوته عنهم دليل على جواز ما فعلوه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على باطل (ثم أتيناه) يحتمل أن يكون هم الزائرون أولًا بأعيانهم، ويحتمل أن يكون تغير بعضهم فيدخله المجاز (مرة أخرى نعوده) فيه تكرار عيادة المريض، لكن لا يلزم أن يكون ذلك ثاني (¬4) يوم فقد روى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ ضعيف من حديث جابر - رضي الله عنه -: "أغبوا في العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوبًا" (¬5). والغبُّ أن يأتي يومًا ويترك يومًا، كما في حمى الغب والأرباع أن يعوده يومًا وينقطع يومين ثم يأتي في الرابع كما في حمى الربع، ويشبه أن يكون حديث ابن أبي الدنيا على حالين وهي أن من كانت حماه غبًّا فيغب في عيادته وعلى
¬__________
(¬1) سقط من (س).
(¬2) الصافات: 143.
(¬3) "الاستذكار" 5/ 389 - 390.
(¬4) في (م): بأي.
(¬5) في (س، ل، م): ليغتنم.
الصفحة 685
704