كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

هذا فيأتيه في يوم تأتيه الحمى فيغتنم (¬1) أجر دعاء المحموم، ومن كانت حماه ربعًا أن يتركه يومين ويأتيه في الرابع في اليوم الذي تأتيه.
(فصلى المكتوبة جالسًا) فيه جواز صلاة الفرض جالسًا لعذر وله أجر القائم (فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا) فيه جواز الإشارة باليد وغيرها والعمل القليل في الصلاة لحاجة وإن كانت الإشارة المفهمة لكل الناس في البيع وغيره من المعاملات كالنطق (¬2) حتى لو باع في الصلاة بالإشارة أو اشترى صح البيع، ولا تبطل الصلاة.
(قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس) هم جيل من الناس كالروم (بعظمائها) جمع عظيم، وهو من يعظمه الناس، وإنما أتى بهاء التأنيث في إعادته إلى أهل فارس ولم يقل بعظمائهم (¬3)؛ لأن فارس غلب عليهم التأنيث (¬4) فيقال: هي فارس، وإليهم ينسب التمر الفارسي وهو جنس من التمر جيد. وقوله: "لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس" هو العلة في إشارته إليهم بالقعود لئلا يشابهوا الكفار في تعظيمهم رؤسائهم وملوكهم، ولهذا ذكر ابن حبان هذا الحديث بلفظه وبوَّب عليه باب ذكر العلة التي من أجلها أمر المأموم بالصلاة قعودًا إذا صلى إمامهم جالسًا.
¬__________
(¬1) في (ص، س): كالنظر.
(¬2) في (م): لعظمائهم.
(¬3) في (س): الناس.
(¬4) "الكافي في فقه أهل المدينة" 1/ 212 - 213.

الصفحة 686