كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

على الجزاء، وقد قال قومٌ أن الجزاء يكون مع الشرط فعلى هذا لا تنتفي (¬1) المقارنة (ولا تكبروا حتى يكبر) أي ينتهي تكبير الإمام جميعه، فإن التكبير يطلق على جميعه حقيقة، هذِه من زيادة أبي داود على الصحيحين، وهي زيادة من الثقة (¬2) مقبولة وهي حسنة في المعنى تنتفي توهم جواز مقارنة الإمام والتقدم على أفعاله وأقواله.
(وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع) أي إذا كمل ركوعه فاركعوا عقبه فإنه جعل لجواز ركوعهم غاية وهي إذا انتهى كمال ركوعه فلا يقارنه ولا يتقدم عليه، وقد قال أصحابنا صاحب "التهذيب" (¬3) وغيره: مقارنة المأموم الإمام جائزة مع الكراهة، وتفوت به فضيلة الجماعة، قال السبكي: وقد يقال تصريحهم بعدم فساد الصلاة يقتضي أن الصلاة لا تخرج بذلك عن كونها صلاة جماعة وإلا لزم الفساد بمتابعة من ليس بإمام ومع الحكم بالجماعة كيف لا تحصل فضيلتها.
(وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم) فيه فضيلة ابتداء الدعاء بقوله: اللهم، وبوب ابن حبان على هذا الحديث، باب (¬4) ذكر الإباحة للمرء أن يجعل ابتداء دعائه اللهم (ربنا لك الحمد) احتج به مالك ومن تبعه على ما قال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كما يقول المنفرد،
¬__________
(¬1) في (ص، ل): البقية.
(¬2) في (ص): فإن. وفي (س): فإذا. وفي (م): بأن.
(¬3) "التهذيب" للبغوي 2/ 270.
(¬4) "التمهيد" 22/ 32.

الصفحة 689