كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
بذلك في خطبة الجمعة على أن عندنا نقرأ في سكتات الإِمام وعند قراءته نستمع وننصت، فإن قالوا: فإذا لم يسكت الإِمام قلنا: نقرأ ويكره للإمام أن لا يسكت، فإن لم يسكت فالوبال عليه لا على المأموم، وعلى هذا يخرج (¬1) جواب هذِه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" على أن الأصح في هذا الخبر كما قال ابن السمعاني وغيره أنه خالي (¬2) عن هذِه اللفظة، وإنما وردت هذِه اللفظة الزائدة في بعض الروايات وعلى ذلك فنحن قائلون به (¬3) كما تقدم، ويدل على عدم صحتها، قال أبو داود: (وهذِه الزيادة ليست بمحفوظة والوهم) فيها (عندنا من أبي خالد) الأحمر. قال المنذري: في هذا نظر؛ فإن أبا خالد هو: سليمان بن حيَّان الأحمر من الثقات، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم ينفرد بل تابعه عليها (¬4) أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري وخرج هذِه الزيادة النسائي (¬5) من رواية أبي خالد الأحمر (¬6).
[605] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام.
(عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته) وهو شاكٍ
¬__________
(¬1) في (م): يتخرج.
(¬2) في (م): أحال.
(¬3) من (م).
(¬4) في (م): عليهما.
(¬5) "سنن النسائي" 2/ 141.
(¬6) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري 1/ 313.
الصفحة 694
704