كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
في الصلاة بالإشارة صح البيع (¬1) ولم تبطل الصلاة، وفيه وجوب متابعة المأموم للإمام إذا لم يأت بما يبطل الصلاة.
(وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) زعم جماعة من العلماء أن المراد بقوله: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" إذا تشهد جالسًا فتشهدوا أجمعين، قال ابن حبان: في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث المتقدمة الأمر للمأمومين أن يصلوا قيامًا إذا صلى إمامهم قائمًا، وبالأمر بالصلاة قعودًا إذا صلى قاعدًا أبين البيان أنه لم يرد به في الأمرين جميعًا التشهد إذا تشهد (¬2)؛ لأن التشهد لا يكون في حالة القيام، فلما استحال هذا المعنى في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا" استحال ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين" لا ينكر هذا [إلا من جاهَدَ] (¬3) العقل وكابر العيان.
[606] (ثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب) بفتح الميم والهاء (المعنى أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير) محمد بن [مسلم المكي] (¬4).
(عن جابر - رضي الله عنه - قال: اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر لِيُسمع) بكسر اللام ونصب العين بالناصب المقدر (الناس تكبيره) تكبير (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حبان: إن هذا لم يكن إلا في مرض
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "صحيح ابن حبان" 5/ 480.
(¬3) في (ص): الأمر جاهز. وفي (م): إلا جاحد. والمثبت من (س).
(¬4) في (م): شهاب الزهريّ.
(¬5) في (م): تكبيرة.
الصفحة 696
704