إلا حَار عَليه" (¬1) أي: رَجَعَ عَليه (¬2) مَا نُسبَ إليه.
(فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نِصْف النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ) الظاهِر أن المصَنف استدل بهذا الحديث عَلى أن مَن صَلى وعليه نجاسَة لا يعلم بهَا ثم علم بهَا بعد الفراغ مِنَ الصَّلاة؛ لم يَجب عَليه الإعادة (¬3) إذ لم يَرد أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أعَادَ هذِه الصلَاة، ولو أعَادَ لنقل إلينَا، وأمَّا روَاية الدَارقطني والبيهقي وابن عَدي في "الكامل" (¬4) من حديث أبي هرَيرة: تعاد الصَّلاة مِن قدر الدرهم مِنَ الدم، فمحمول على (¬5) من صَلى بها عَالمًا بهَا.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه ومسلم (61) (112)، وأحمد 5/ 166.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) من (د).
(¬4) في (ص، س، ل): الكاد.
"سنن الدارقطني" 2/ 257 (1494)، "االسنن الكبرى" للبيهقي 1/ 135 (392)، "الكامل" 4/ 47.
(¬5) زاد في (م): أن.