كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

قالَ ابن بَطال (¬1): لا أعلم فيه خلافًا إلا مَا روي عَن سَلمان الفَارسي صَاحب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهُ جَعَلهُ غَير طَاهِر (¬2)، وأن الحَسَن البَصري كرهَهُ في الثوب تنزهًا.
(وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ) روَاية البخَاري الآتية: وردَّ بَعْضَهُ على بَعض.
وروى أبو نعيم في "مستَخرجه" هذا الحَدِيث مِن طَرِيق الفريابي، و (¬3) زَادَ في آخِره: وهوَ في الصَلاة (¬4). وروى البخاري في كتاب الصلاة عن حميد، عن أنس؛ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحَدكم إذا قامَ في صلانه قائمًا يُنَاجي رَبه فلا يَبزقن في قبلته، ولكن عَن يسَاره أو تحت قدمه (¬5) أخذ طرف ردَائه فبزق وردَّ بَعْضَهُ على بَعض" (¬6).
قال ابن بطال (¬7): ومَا ثبتَ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - هوَ الحُجة البَالغة، والسُنة المتبعَة، فلا مَعنى لقولهم أي: قول (¬8) من خالفهُ.
[390] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ) وهذِه طَريقَة البخَاري.
¬__________
(¬1) "شرح صحيح البخاري" 1/ 359.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 128 (1497).
(¬3) من (د، م).
(¬4) لم أجده في "مستخرج أبي نعيم"، وهو في "سنن البيهقي الكبرى" 1/ 385 (1200) من طريق الفريابي به.
(¬5) في (ص، س، ل): قدميه. والمثبت من (د).
(¬6) "صحيح البخاري" (405).
(¬7) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 1/ 359.
(¬8) في (د، م): لقول.

الصفحة 81