كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

واستبعدَهُ القُرْطبي وَقال: بَل هما حَديثان مختلفان (¬1) (مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ) برَفع ثائر صفة لرَجُل، وهَل يَجُوز نَصبه على الحَال؛ لأن (رَجُل) لما اتصف بأنه مِن أهْل نَجد قرب مِنَ المعْرفة (¬2)؟ ومَعْنى ثائر الرأس مُنتَفش الشَعر قائمِهُ مِنْ قولهم: ثار الشيء إذا ارتفع.
(نسْمَعُ) بالنون المفتوحَة وباليَاء المثناة تحت المضمومة على البنَاء لما لم يُسَم فاعله وبالنون أشهرَ.
(دَوِيَّ) بفتح الدال وكسْر الوَاو وتشديد اليَاء [المثناة تحت] (¬3) وحكي ضَمُّ الدال.
(صَوْتهِ) أي: بُعْدَهُ في الهَواء ومعَناهُ: شدَّةُ الصَّوت.
(وَلَا نَفْقَهُ) بفتح النون وروي باليَاء المثناة تحت المضمومَة والأول أعرف (مَا يَقُولُ) إنمَا لَمْ يَفهَمُوا مَا يَقول؛ لأنهُ نادى مِنْ بُعد فلمَّا دَنَا فَهموهُ.
(حَتَّى دَنَا) أي: قربَ منَّا (فَإِذَا هُوَ) إذا للمفاجَأة.
(يَسْأَلُ) يَجُوز أن تكون الجملة الفعلية في محَل رَفع خَبر للمبتَدأ الذي هُوَ: هو (¬4) يَجوزُ نصْبهَا على الحَال والخَبر محذُوف، أي: إذَا هوَ
¬__________
(¬1) "المفهم" 1/ 157.
(¬2) نعم يجوز هذا، لأن النكرة لما اتصفت صارت كأنها معرفة، لكن هنا إشكال أورده الكرماني، وغيره وهو: أن الحال لا تكون إلا نكرة وقوله: (ثائر الرأس) مضاف فصار معرفة. وأجاب عنه بأن هذه إضافة لفظية والمعنى: ثائرة رأسه فأصلها نكرة.
انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 231.
(¬3) سقط من (د، س، م).
(¬4) سقط من (ص). والمثبت من باقي النسخ.

الصفحة 89