كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

هذِه المَسْألة مع الاستعَجال.
(يَقُولُ) معنى ألق (احْلِقْ) الشعر.
(قَالَ) ابن جريج: (وَأَخْبَرَنِي آخَرُ (¬1) أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْر واختتنِ) (¬2) فيه أنه يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق عنه شعر الكفر كما تقدم سواء كان الكافر أصليًا أو مرتدًا وسواء أزال الشعر قبل إسلامه أو لم يزله، فإن اسلم ولم يكن له شعر، استحب إمرار الموسى عليه كما في الحج] (¬3) الأمر به يقتضي وجُوب الختان وهو قول الجمهُور، وكانَ ابن عَباس يُشَدد في أمره فيَقول: لا حَج له ولا صَلاةَ إذا لم يَختَتن (¬4)، والحسَن يرخص فيه ويَقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن [قد أسلم] (¬5) الناس فَلم يفتشوا (¬6) ولم يختتنوا (¬7)، والمذهَب وجُوبه إن أمِنَ على نفسه منَ (¬8) الهلاك للأمر به، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سَنة، والأمر يَعمُّ المرأةَ إِذا أسْلمت.
* * *
¬__________
(¬1) ليست في (م).
(¬2) أخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 415. وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (383).
(¬3) تأخرت في (ص، س، ل). فجاءت في آخر الباب. وأثبتها هنا كما في (د، م).
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" (20248) بلفظ: لا تقبل صلاة رجل لم يختتن.
(¬5) في (م): ورأيت.
(¬6) في (ص): يغتسلوا. والمثبت من (د، م).
(¬7) انظر: "المغني" 1/ 115.
(¬8) ليست في (م).

الصفحة 9