كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
حَاضِر (¬1) سَائلًا (عَنِ) شرائع (الإِسْلَامِ) لا عَن حَقيقة الإسْلام (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسُ) مَرفوع؛ لأنه خبرُ مُبتَدَأٍ محَذوف أي: هوَ خمس (صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ) وهيَ المكتوبَات.
(قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُن؟ قَالَ: لا) فيه دَليل عَلى أن الوتر ليْسَ بوَاجِب وهوَ مَذهَب الجمهُور، وخالفهم أبُو حَنيفة وقالَ: إنهُ وَاجب ولا نُسميه فرضًا؛ لأن الفَرض عندهُ مَا كانَ مَقطوعًا بلزومه كالصَّلوَات الخَمس (¬2).
(إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) المشهُور في (¬3) (تَطَّوَّع) تشديد (¬4) الطاء على إدْغَام إحْدَى التاءين في الطاء.
قالَ ابن الصَّلاح: هوَ محتمل للتشديد والتخفيف عَلى الحَذف (¬5)، وهذا (¬6) استثناء مُنقطع، و (إلا) بمعَنى لكن، والتقدير لكنَّ التطَوُّعَ خَير لك، وقال: من شرع في تطوع استحبّ (¬7) له إتمامه ولا يَجب بَل يجوز قطعهُ؛ ، لأن الشروعَ غَيرُ مُلزمٍ (¬8).
قال الطيبي: هذا الاستثناء من وَادي قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} (¬9) التقدير في الحَديث عَلى هذا لا يجبُ
¬__________
(¬1) في (م): خاص.
(¬2) انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 308.
(¬3) في (د، م): فيه.
(¬4) في (د، م): بتشديد.
(¬5) "صيانة صحيح مسلم" 1/ 139.
(¬6) في (د): هو.
(¬7) في (د، م): يستحب.
(¬8) انظر: "شرح النووي على مسلم" 1/ 166.
(¬9) الدخان: 56.
الصفحة 90